كل الأنشطة والمجالات الخاضعة لأحكام قانون الاستــثـمار 72 لسنة 2017 .

 تنقسم الأنـشـطة والمـجالات التى تخـضع لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 إلى القطاعات التالية :-

اولاً : قطاع الصناعة .

ثانيـــاً : قطاع الزراعة والانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى .

ثالثاً : قطاع التجارة .

رابعاً : قطاع التعليم أى كان نوعه أو مستواه .

خامساً : قطاع الصحــة .

سادساً : قطاع النقل .

سابعاً : قطاع السياحة .

ثامناً : قطاع الإسكان والتشييد والبناء .

تاسعاً : قطاع الرياضة .

عاشراً : قطاع الكهرباء والطاقة .

حادى عشر : قطاع البترول والثروات الطبيعية .

ثانى عشر : قطاع المياه .

ثالث عشر : قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

تـعـد الأنشـطـة الاستثمارية التالى بيانها من الأنشـطة الخاضـعة لأحكام قانون الاسـتثمار وذلك دون الاخـلا ل بالضـوابط المنصوص عـليها فى القوانـين واللوائح المـنظمة لهذه الأنـشـطة :-

اولاً : قطاع الصناعة ، ويشمل الاَتى :-

(1) الأنـشـطة الصـناعـية التى مـن شأنــها تحـويل المـواد والخـامات وتغــيير هيـئـتها بـمزجها أو خـلطها أو مـعالجتها أو تشـكيلها أو تعـبئـتها ، وتجـمـيـع الأجـزاء والمــكونات وتركـيبـها لانـتاج مـنتـجات وسيـطة أو نهائيـة ، ولا يشـمل ذلك صـناعة الدخـان والتـمـباك والتبـغ والمعــسل والسـعوط (النشـوق) ، والمشـروبات الكحوليـة والخـمـور بأنـواعــها .
(2) تصــميـم أو تصـنيـع الاَلاَت والمـعـدات الصنـاعية وخـطوط الإنـتاج وإدارة التـنفيــذ أو إعـادة الهيـكلـة للمـصـانع ، ويشــمل ذلك :-

أ- أعـمال التصميمات الهندسية للمعدات وخـطوط الإنتاج والمصانع .

ب- إعداد النماذج والقوالب للاَلاَت والمـنتجـات وتصـنيعها والـترويج لها 

ج- انـتاج المـعدات وخـطوط الإنـتاج 

د- أعـمال إدارة التـنفيذ للـمشروعات الصـناعية ومـشروعات الخـدمات والمـرافق على اخـتلاف أنشــطـتها وإعـادة الهيـلكة الـفنية والإدارية للمـصانع 

(3) نشـاط صـناعة السـيـنما ومـنها إقامـة أو اسـتئـجار اسـتوديـوهات أو مـعامـل الإنـتاج السـينمائى أو دور العـرض أو تـشغيلـها ، بـما فى ذلك مـن تـصوير وتحـميـض وطبـع وإنـتاج وعـرض وتـوزيع .
(4) التنـمية الصـناعية الـمـتكامة للمـناطق الصـناعية أو استـكمال التـنمية أو تـسويق أو إدارة المـناطق الصـناعية ، ويـشمل ذلك مـا يـأتى :-

أ- إعـداد الدراسـات الإقتـصادية والتخـطيـطية للمـنطقة الصـناعية .

ب- إعـداد الدراسات الإقتـصادية والهـندسية والتـكنولوجـية للمـشروعات .

ج- إنـشاء الـبنـية الإساسـية ومـصادر البنـية الإساسـية الخارجيـة للمنطقة الصناعية .

د- التسويق والترويج لإراضى المنطقة الصناعية لجذب رؤؤس الإموال والمشروعات الصناعية للمناطق الصناعية .

هـ-إنشاء مـبانى مـصانع بالمنـطقة الصـناعية تـقدم جاهـزة للمـشروعات .

و- إدارة الـمنطقة الـصناعية وصـيانة المـرافق والمـنشأت بداخـلها .

ويــجـوز مـزاولة هــذه الإنـشـطة مـجـتمـعة أو منـفصـلة .

ثانيـــاً : قطـاع الزراعـة والانـتاج الحـيوانى والداجـنى والسـمكى ، ويشـمل الاَتى :-

(1) استـصلاح واسـتزراع الاراضـى البــور أو الصـحراوية ، ومـنها :-

أ- اسـتصلاح وتجـهيز الاراضى بالـمرافق الأساسـية التى تجـعلها قابلـة للاستـزراع .

ب- اسـتزراع الاراضى المستـصـلحة .

ويشـترط فى الـحالتين أن تكـون الاراضـى مخـصصة لإغـراض الاسـتصلاح والاسـتزراع ، وأن تسـتخدم طـرق الرى الحـديثـة فى الاسـتزراع ولـيس الرى بـطريق الغـمر .

(2) الإنـتاج الحيـوانى والداجنـى والسمـكى ومـنه :-

أ- تربـية جـميع أنواع الحـيوانات ، سـواء كان ذلك لإنـتاج السـلالات أو الألـبان أو التسـمين أو اللـحوم .

ب- تـربية جـميـع أنواع الدواجـن والـطـيور سـواء كان ذلك لإنتاج السـلالات أو الــتفريخ أو إنتاج البـيض أو التـسـمين أو اللحـوم .

ج- تربـيــة الخـيول .

د- المزارع السـمـكية .

(3) الهنـدسـة الوراثـية فى مجـالات نـباتـية وحـيوانـية .

ثالثاً : قــطاع التـجارة ، ويشـمل الأتى :-

المشـروعات التى تـستثمر فى مـجال تنـمـية الـتـجارة الداخلـية والتى تعـمل عـلى تحـفيز وتشـجيع الاسـتـثمار فى الأنـشـطة التـجاريـة ، والـمتـمثلة فى : المراكز التجارية - تجارة الجملة - تجـارة التجزئة - سـلاسل الإمـداد ، بـشرط أن تتخـذ أيا منـها شـكل شـركة مـساهمة مـصرية ، ويـستـثنى مـن هـذا الشـرط الشركات والمنـشأت العامـلة فى المنـاطق النائـية والـمجتـمعات العـمرانية الجـديـدة .

رابعاً : قـطاع التـعـليـم أى كان نـوعه أو مسـتواه ، ويشـمل الأتى :

(1) انـشاء أو إدارة أو تشـغـيل الـمدارس .

(2) انشاء أو إدارة أو تشـغيـل مـدارس ومـعاهد التـعليـم الفـنى .

(3) انــشاء الجامـعات .

خامـساً : قـطاع الصـحــة ويـشمل الأتى :-

إقامة المـستشفيـات والمـراكز الطـبيـة والعـلاجية ، ويـشـمل الاَتى :-

أ- المسـتشفيات المـتخصـصة أو المـتكاملة أو العامة ، وما تـضمه من أنشـطة داخلـية علاجيـة أو طبـية .

ب- المراكز الطـبية التشـخيـصية أو الـعلاجـية .

سـادساً : قـطاع النـقل ويشـمل الاَتى :-

(1) الـنقـل الجـماعى داخـل ومـن وإلى الـمدن والمجـتمـعات الـعمـرانية ، بالضــوابط الاَتيـة :-

    • إلا يقل الـحد الإدنى للطاقة النقـلية عن 300 مقعد للمشروع .
    • أن تكون السـيارات المستخدمة جديـدة ، ولم يسبق ترخيصها أو استعمالها .
    • أن يتم تسـيير السيارات بالغاز الطـبيعى ، ولا يجوز اسـتيراد سيارات تعـمل بالديزل لهذا الغرض .
    • توفـير جراحات وورش صـيانة للـشركات داخل المـدن الـجديدة .
    • أن يـكون مـوقع إدارة النشـاط داخل المـجتمع العمرانى الجـديد .
    • التزام الشـركات بتـحديد خـطوط ومـواعيد السيـر لسياراتها على أن تعـتمد من إدارة المرور المــختصة .
    • وضـع لوحات إرشاديـة على مـقدمة السيارة موضـحاً بها خـط السـير .
    • الالتزام بـشروط وضـوابط وزارة النقـل من حيـث الأعـمال والأطـوال والشـروط والضـوابط الإخرى .
    • الإلتزام بـشروط المحافـظة  على البـيـئة ومـنع التـلوث .

(2) النـقل النـهرى والبـحرى والساحـلى للسـفن التى تعـمل تحت العلم المـصرى ، ولأعالى البحـار ويـشمل الأتـى :-

أ- النقل النهرى ، ويشمل نقل الركاب أو البـضائع أو المهمات أو المواد بكافة أنواعها أو الحاويات باسـتخدام وسـائل النـقل النهرى المخـتلفة .

ب- النقل البحرى والساحلى ، ويشمل نقل الخامات والبضائع والركاب للسـفن التى تعمل تحت العلم المصرى .

ج- النقل البحرى لأعالى البحار ، ويشمل نقل الخامات والبضائع والركاب خارج المياه الإقـليمية باستخدام السفن ووسائل النقل البحرى المختلفة كالناقلات والبواخر والعبارات .

(3) النقل الجوى والخدمات المـرتبطة به بطريق مباشر :

أ- النقل الجوى للركاب والبـضائع ، سواء كان منتظماً أو عارضاً .

ب- انشاء وإعداد وتشغيل وإدارة وصيانة واستغلال المطارات وأراضى النزول أو جزء منها ، وتـشغيل وإدارة وصيانة واستغلال المطارات القائمة واراضى النزول بها ، وغيرها ذلك مما يرتـبط مباشرة بالنقل الجوى من خدمات كالصيانة والاصلاح والتموين والتدريب .

(4) النقل البرى للبضائع بما فى ذلك النقل العابر للحـدود والنقل عن طريق السكك الحديـدية .

(5) النقل المبرد للبـضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية ، والمنتـجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال ، ويشمل ذلك تملك واستئجار النقل المبرد أو المجـمد للبضائع والثلاجات الخاصة بحـفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصـناعية والمواد الغذائية وتبريدها أو تجميدها ، ومـحطة الحاويات ، وصوامع حفظ وتخزين الغلال ، ويدخل ضمن جميع الأنشـطة المشار إليها خدمات الشـحن والتفريغ اللازمة لمـباشرة أى منها .

سابعاً : قـطاع السـياحة ويشمل الأتى :-

(1) الفنـادق ويخوت الـسفارى والموتيلات والشقق الفنـدقية والقرى والمخيـمات السـياحية والـنقل السـياحى ، ويشمل الاَتى :-

أ- الفنـادق الثابتة والعائمة ، ويخوت السفارى ، والموتـيلات ، والشقق والاجنحة الفنـدقية ، والقرى السياحية ، والانـشطة المـكملة أو المرتبطة بذلك سواء كانت خدمـية أو ترفيهية أو رياضية أو تجارية أو ثقافية ، واستكمال المنشأت الخاصة بها والتوسع فيها ، على إلا يقل مـستوى الفنادق والموتيلات والشقق والاجـنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلاثة نجوم ، وإلا يزيد إجمالى مـساحة الوحدات المبيعة منها على نـصف إجمالى المساحات المبنية من الطاقة الإيوانية للمشروع .

ب- المـخيمات السـياحية على إلا يقل مستواها عن ثلاثة نجوم .

ويسـتثنى من شرط الثلاثة نجـوم بالبندين أ & ب المشار إليهم المشروعات السياحية المقامة فى مـحافظة الوادى الجديد والمناطق الواعدة خارج نطاق الوادى القـديم التى يصدر بتحديـدها قرار من رئيس مجلس الوزراء .

ج- جميع الوسائل المخصصة لنقل السـياح من برية أو نيلية أو بحـرية أو جوية .

د- مـشروعات التـنمية السياحية المـتكاملة ، على أن تكون فى شكل شركة مساهمة مصرية .

(2) الإدارة والتسويق السياحى للفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية .
(3) إقامة وتشغيل وإدارة المراسى النيلية متكامة الخدمات اللازمة لتشغيلها السياحى وتأمينها ، بشرط الحفاظ على البيئة النهرية من التلوث ومن إخطار الحريق بالموقع المحددة والمعتمدة من الجهات المختصة ، وإلا تقل الطاقة الاستيعابية لكل منها عن عدد 24 فندق عائم .
(4) إقامة وتشغيل مارينا اليخوت وملاعب الجولف ومراكز الغوص والأنشطة المـكملة لها أو المرتبطة بها .
(5) السياحة العلاجية للمرضى وذلك بتنظيم إجراءات الحجز لدى المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية ، وغيرها مما يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بالصحة بالتنسيق مع الوزير المختص بالسياحة .
(6) السياحة البيئية ، وذلك بإقامة وإدارة النزل البيئية ومـواقع مشاهدة الطيور والشعاب المرجانية وغـيرها مـن النـظم البـيئية المتميزة .
(7) شركات الخـدمات بالمواقع الأثرية والمـتاحف وفقاً للضـوابط والأحـكام التى يصـدر بها قرار من الـجهة المختصة بهذا النشاط .

ثامناً : قـطاع الإسكان والتشـييد والبناء ، ويشمل الأتى :-

(1) مـشروعات الإسـكان التى يتم تأجير وحداتها بالكامل لأغراض السـكن الغير إدارى ، بشرط إلا يقل عدد تلك الوحدات عن خمسين وحدة سكنية سواء اقيمت فى شـكل بناء واحد أو عدة أبنية .
(2) مشروعات الإسكان الإجتـماعى ومشـروعات الاسكان الموجهة لمحدودى الدخل .
(3) الاستثـمار العـقارى بالمدن والمجـتمعات العـمرانية الجديـدة ، والمناطق النائيـة ، والمناطق خـارج الوادى القديـم .
(4) البنية الأساسية من مياه شرب وصرف صحى وكـهرباء وطرق واتصالات والجـراحات متعـددة الطوابـق وعـدادات تنـظيم انتـظار السيارات وخطوط مترو الانفاق وخطوط المترو السطحية وأنفاق السـيارات ومحطات طلمبات الرى والتى تشمل :

أ- إقامة أو تشغيل وإدارة وصيانة محطات الصرف الصحى أو الـصرف الصناعى والتنقية وتوصيلاتها .

ب- انشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وإداراتها واسـتغلالها وصيانتها .

ج- تصميم أو انشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة خـطوط المترو الانفاق أو إجزاء منها .

د- تصميم أو انشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة خطوط المترو السـطحية داخل المدن أو بين المدن .

هـ- تصميم أو انشاء أو إدارة وتشغيل انـفاق السيارات .

و- إقامة أو إدارة وتشغيل الجراجات المتعددة الطـوابق بنظام الإنشاء والتشغيل وإعادة التسليم ( b.o.t ) سواء كانت تحت سطح الأرض أو فوقها وعدادات تنظيم انـتظار السيارات بنظام ( b.o.t ) .
ز- إعداد الدراسات والبحوث الفنية والاقتـصادية ودراسات جدوى للمشروعات الاستثمارية فى مجال البنيــة الاساسية .
ح- تصميم أو انشاء أو إدارة أو تشغيل أو استـغلال أو صيانة خطوط السكك الحديدية وخطوط المترو بالداخل والخارج .
ط- تشغيل وصيانة واستغلال وحدات النقل المتـحرك بالداخل والخارج .
ى- اقامة وإدارة وتشغيل وصيانة محطات طلـمبات مياه الرى وشبكات توزيعها وخطوط نقلها للاراضى المخصصة للاستصلاح والاستزراع .
(5) تخطيط واقامة وتنمية المناطق العمرانية ( المناطق الصناعية والمجتمـعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم ) .

تاسعاً : قـطاع الرياضـة :-

يشمل قطاع الرياضة جميع الخدمات التى تـقدم من خلال المجال الرياضى ، سـواء كان ذلك فى صورة الإدارة أو التسويق أو التشغيل أو إدارة الألعاب الرياضية أو انشاء الأندية الخاصـة أو الاكاديميات أو الاندية الصحية أو مراكز اللياقة البدنية ، ويجب أن تتخذ الشركات التى تنشأ بمزاولة هذه الأنشــطة بأنواعها شـكل شركات المـساهمة .

عاشراً : قـطاع الكـهرباء والطاقة :- 

يشمل ذلك تصميم أو انشاء أو انتاج أو إدارة وتشغيل وصيانة محـطات توليد الكهرباء والطاقة على اختـلاف مصادرها وشبكات توزيعها وبيعها .

حادى عشر : قـطاع البترول والثروات الطبيـعية ويشمل الأتى :-

(1) الخـدمات البترولية المـساندة لعمـليات الحفر والاسـتكشاف وتشمل

أ- الخدمات المتعـلقة بالاستكـشاف البترولى .

ب- صيانة ابار الـبترول وتنشيطها .

ج- صيانة معدات الحفر والمضـخات البترولية .

د- الأعمال المدنية المكملة لأعمال الحـفر والصيانة .

هـ- حفر ابار المياه والابار غير العـميقة اللازمة لأغراض البترول .

و- معالجة الأسطح من الترسـيبات .

ز- الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب الانـتاج .

(2) اقامة وإدارة محطات استقبال الغاز الطبيعى أو إعادة تغـييره أو إعداده للتوزيع أو مد شبـكات الغاز من مواقع الانتاج إلى مواقع الاستخدام من مدن وقرى ومناطق تنمية بواسطة الناقلات المتـخصصة أو الانابيب ، ولا يشمل ذلك نقل البترول .
(3) الانشطة المرتبطة بالملاحات الطبيعية أو الصناعية أو المـلح الصخرى .

ثانى عشر : قـطاع المياه ويشمل الأتى :-

اقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محـطات تحلية المياه وتكريرها وشبكات توزيعها وخـطوط نقلها ومعالجتها وتدويرها وفقاً للمعايير الفنية والعـلمية المقررة فى هذا الشأن .

ثالث عشر : قـطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويشمل الأتى :-

مشروعات تكنولوجيا المعلومات والاتـصالات وأنظمة الحاسبات وتطويرها والمشروعات التى تستثمر فى تطوير حقوق الملكية الفكرية بما فى ذلك براءات الاختراع والنماذج والرسوم الصـناعية ، وذلك كله على النحو التالى :-

(1) صناعة تكـنولوجيا المعلومات والاتصالات ، بما تشمـله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير الإلكترونيات ، ومراكز البيانات وأنشطة التعهيد ، وتطوير البرمجـيات ، والتعليم التكنـولوجى .

(2) تصـميم وانـتاج البرامـج :-

أ- أعمال التوصيف والتحليل والتـصميم للبرمجيات وقواعد البيـانات والتطبيقات بمختلف انواعها .

ب - أعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المـعلومات الإلكـترونية وتشغيلها والتدريب عليها .

ج- انتاج المحتوى الإلكترونى بـصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .

د- ادخال البيانات على الحاسـبات وبالوسائل الإلـكترونية .

(3) تصميم وانتاج معـدات الخاسبات الاَلية :-

أ- أعمال التوصيف والتـصميم والتطوير لنظم الحاسـبات بمختلف أنواعها .

ب- انتاج وتطوير النظم المدمـجة وتشغـيلها والتدريب عليها .

(4) تصميم وتنفيذ وإدارة مـشروعات البـنية الاساسية للمعـلومات والاتصالات :-

أ- أعمال التوصيف والتصميم لشـبكات ونـقل وتداول البيانات .

ب- تنفيذ وإدارة شـبكات نقل وتداول البـيانات .

(5) الاتـصالات وخدمات الانـترنت .

(6) المشروعات التى تستثـمر فى تطوير حقوق الملكية الفكرية بما فى ذلك براءات الاخـتراع والنماذج والرسوم الصناعية .

(7) إقامة شبكات نقل الصـوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمـة المضافة بعد الحصول على ترخيـص من الجهات المعنية ، ويشمل ذلك شبكـات الهاتف المحمول .

(8) اقامة أو إدارة وتـشغيل وصيانة محطات وشبـكات الاتصالات السلكية واللاسلكية والأقمار الـصناعية بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية ولا يـشمل ذلك الإذاعة والتليفزيون .

(9) مشروعات البحث والتطـوير العلمى من أجل التنكية ، والمشروعات التى تـدعم عـلوم الفضاء والاستشـعار عن بـعد ومشـروعات التكنولوجيا الـحديثة .

(10) انشاء وإدارة مراكز التـدريب لاعداد الباحـثون ومراكز نقـل تكـنولوجيا المـعلومات .

(11)انشاء وإدارة مراكز الاسـتشارات والدراسات المـتخصصة فى مجالات المعلومات والاتصـالات وتـطويرها .

(12) حاضـنات الأعمال التكـنولوجية ودعم ريـادة الأعـمال .

(13) الأنـشـطة المتعـلقة بتـحويل المحتوى التقليدى من صـوت وصـورة وبيـانات إلى مـحتوى رقـمى بما فى ذلك رقـمنة المـحتوى العـلمى والثـقافى والفـنى .


تعليقات

المشاركات الشائعة