قانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى عشرين مليون جنيه .

 تم نشر قانون رقم 6 لسنة 2025 بالجريدة الرسـمية العدد 6 مـكرر (و) فى 12 فبراير سنة 2025 



الفصل الأول 



مادة ( 1 )

فى تطبيق أحكام هذا القانـون ، يقـصد بالألفاظ والعبارات التالية المعـنى المبـين قرين كل منها :

1- المشروعات الخاضـعة لاحـكـام هذا القانون :

المشروعات التى لا يتجاوز حجـــم اعـمالها السنوى عشرين مليون جنيه التى تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانـون بما فى ذلك الأنشطة المهنية سواء أكانت مسجلة ضريـبياً فى تاريخ العمل به أم غير مـسجلة .

2- المـصـلحة : 

مصلحة الـضرائب المـصرية .

3- القـانون الضـريبى : 

قانون الضـريبة على الدخل أو الـضريبة على القـيمة المضافة .

مادة ( 2 ) 

مع عدم الاخـلال بالقواعد والاجـراءات المنصوص عـليها فى القانون الضريبى ، يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هـذا القانون ، وفقاً لأى من المعـايير الاَتية : 

1- بيـانات اَخر ربط ضريبى نهـائى للمشروع المسجل لدى المصـلحة فى تاريخ العمل بهذا القانون .

2- بيانات اَخر إقـرار ضريبى يقـدمه المـشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبـيا ًحتى تاريخ العمل بهذا القانون .

3- بيانات الاقرار الذى يقـدمه المشـروع الذى يسـجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون .

4- البيانات الـمتاحة من خلال منظومة الفاتـورة الإلكـترونية أو الإيصال الإلكترونى .

مادة ( 3 ) 

يشترط للاســتفادة من الحوافز والتـيسيرات الضـريبية المنصوص عليها فى هذا القانون ما يأتى : 

1- الالتزام بتقديم الإقرارات الضريـبية المنصوص عـليها بالمادة (12) من هذا القانون فى المـواعيد القانونية .

2- الانضــمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما فى ذلك الـفاتورة الإلكترونية أو الايصال الإلــكترونى طبقاً لمراحل الإلزام التى يصدر بها قرار من رئيــس المصلحة ، وإصــدار الفواتير أو الإيـصالات المقررة . 

مادة ( 4 ) 

لا تــسرى أحكـام هـذا القانون على الحالات الاَتية : 

1- أنشطة الاســـتشارات المهـنية التى يتحقق 90 % على الأقل من حجم أعمالها الســنوى من تقديـم استشارات مهنية لشـخص أو شخصين . 

2- المـشروعات التى تقــوم بأى فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما فى ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجـود مبرر اقتــصادى ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة . 

- ويجوز بقرار من وزيــر المالية استــثناء بعض الأنشطة من البند رقم 1  من هذه المادة . 

مادة ( 5 ) 

لا يجوز للمشروعات الخاضـعة لأحــكام هذا القانون الـعدول عن طلب الإسـتفادة من أحكامه قبل مضى خمس سـنوات تبدأ من اليوم التالى لتقديم طلب الاستــفادة .

مادة ( 6 ) 

يعمل فيما لم يرد بــشأنه نص خاص فى هذا القانون بالقانون الضـريبى أو بقانون الإجراءات الضريبـية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ، بحســب الاحـوال . 

الفصل الثانى 



مادة ( 7 ) 

تعفى المشـروعات الخاضعة لأحــكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المـالية للدولة وضريبـة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشأت وعقود التسهــيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضـمانات التى تقدمها للحصول على التمويل ، كما تعفى من الضريبة والرسـوم المشار إليها عــقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المـشروعات .

مادة ( 8 )

تـعفى الأرباح الرأسمــالية الناتجة عن التصرف فى الأصـول الثابتة أو الاَلات أو معدات الإنتاج للمـشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المسـتحقة على هذه الأرباح .

مادة ( 9 ) 

لا تخــضع توزيعــات الأربــاح الناتجة عن نشــاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضــريبة على الدخل .

مادة ( 10 ) 

تـحدد الضــريبة على الدخل المستــحقة على المـشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الاَتى : 

1-  (  0.4  %  ) من حجم الأعمال للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن خمسمائة ألف جنيه .

2-  (  0.5  %  ) من حجم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى  خمسمائة ألف جنيه ويقل عن مليونى جنيه .

3-  (  0.75  %  ) من حجم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى  مليونى جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه .

4-  (  1  %  ) من حجم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى   ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن عشرة ملايين جنيه .

5-  (  1.5  %  ) من حجم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى   عشرة ملايين جنيه ويقل عن عشرين مليون جنيه .

- وحال تجاوز حــجم الأعمال السنوى للمــشروع عــشرين مليون جنيه عن أى سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنســبة لا تجــاوز 20 % ولمرة واحدة يســتمر المشروع فى الاستفادة من هذه الأحكام وفقاً لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم 5 من هذه المادة ، فإذا تم تــجاوز حجم الأعــمال الســنوى للمشروع هذه النســبة أو تكرار تحــققها خلال المدة المذكورة تنــتهى استــفادة المشروع من أحكام هذا القانون من الــسنة التالية .

الفصل الثالث 



مادة ( 11 ) 

لا تخــضع المـشروعات الخاضـعة لأحكام هذا القانون لنـظام الخصم أو الدفعـات المقــدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليها فى قانون الضريبة على الدخــل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 . 

مادة ( 12 ) 

يكــون للــمشروعات الخاضــعة لأحكام هذا القانون نمــوذج مستقل للإقرار الضـريبى السنوى عن نشاطها التجارى أو الصناعى أو المهنى ، يصدر بتحديده قرار من وزيــر المالية بناء على عرض رئيس المصلحة ، ويقدم فى ذات المواعــيد المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشاء إليه ، أما بالنســبة إلى الإقرار الضــريبى الخاص بالضريبة على القيمة المــضافة فيتم تقدــيمه كل ثلاثة أشــهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشــهر التالى لانتهار هذه الفترة مقترناًَ بسداد الضريبة . 

ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنســبة إلى الضــريبة على المرتبــات وما فى حكمها على تقديم إقرار التــسوية الــضريبية السنــوية المنصوص عليه فى قانون الإجراءات الضريبــية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة .

ويكون فحص الإقرارات الضــريبية للمــشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مــضى خــمس سنــوات من تاريــخ طلــب الاســتفادة من أحكام هذا القانون وذلك على مستوى الضريبة على الدخل ، والضريــبة على القيــمة المضافة . 

مادة ( 13 ) 

تعــفى المــشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانــون من إمــساك السجــلات والدفاتر والمستنــدات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه ، وعليها الالتزام بالنظم المبــسطة للسجلات والدفاتــر والمستنــدات والاجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيــس المصلحة .

الفصل الرابع 



مادة ( 14 ) 

يصــدر وزير المالية القرارات اللازمــة لتنفــيذ أحــكام هذا القانون خلال شهــر من تاريخ العمل به .

مادة ( 15 ) 

تلغى المواد أرقام 85 ، 86 ، 87 ، 93 ، 94 ، 95 ، 96 ، 97 ، 98 ، 99 من قانون تنمية المــشروعات المتوســطة والصغــيرة ومتناهية الــصغر الصادر بالقانــون رقم 152 لسنة 2020 .

مادة ( 16 ) 

ينشر هذا القانون فى الجــريدة الرسمــية ، ويعمل به اعتباراً من أول الشهــر التالى لتــاريخ نشره . 

يبـصم هذا القانون بخــاتم الدولة ، وينفذ كقــانون من قوانينها .

صــدر برئـاسة الجمهورية فى 13 شــعبان سنة 1446 هــ المــوافق 12 فــبراير سنة 2025 م . 


موضوع قانون رقم 5 لسنة 2025 فى شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين .







تعليقات

المشاركات الشائعة