تطبيق الضرائب على التجارة الالكترونية وصناع ومقدمى المحتوى على الانترنت .



 تم انشاء وحدة التجـارة الالــكترونية بقرار السيد الدكتور وزير المالية لحــصر وتوعية ممارسى نشاط التجارة الالكترونية وصناع ومقدمى المحتوى 

ممارسة نشاط التجارة الالـكترونية هو بيع سلع وتقديم خدمات عن طريق الســوشيال الميديا والمواقع الالكترونية اى ممارسه للنشاط على الانترنت او تقديم محتوى مرئى او مكتوب او مقرؤ .

ᐊ قوانين الضرائب لا تفرق بين المعاملة الضريبية بين التــجارة الالكتـرونية او التجارة فى صــورتها التقـليدية كلا منهم له التــزامات وحقوق فعليه يجب فتح الملف الضريبى وتقديم الاقرارات الضريبية 


تــقوم مصلحة الضرائب بتبسيط الاجراءات لمزاولى نــشاط التجــارة الالكترونية او مقدمى المحتوى طبقا للتعليمات رقم 89 لسنة 2021 .

 حيـث يتم التــوجه للمأموريـــة التى يقع فيها النطاق الجــغرافى لمــزاولى نشــاط التجارة الالكـــترونية ( مثل البيع على جوميا - سوق - نون - امازون )  على الكود 117 ومــقدمى المحــتوى على الانتــرنت ( مثل تقـديم محــتوى على مواقع اليوتيوب والفيــس البوك والانستجرام  ) على الكود 118 ويتم اســتثناء تــقديم عقد الايــجار والاكتفاء بالعنوان فى البطاقة الشخصية فى حالة عــدم وجود مــقر لمزاولة النشاط .

وفرت مصـلحة الضرائب المصــرية دعم لممارسى نشـاط التجــارة الالكترونية وصناع ومقدمى المحتوى  بوحــدة التجارة الالكترونية بمكتــب رئيس المــصلحة فى صقر قريش المعادى من خــلال وحــدة التــجارة الالكترونية لتقديم الدعم والتوعيــه عن النــشاط .

يخــضع ممــارسى التجارة الالــكترونية وصناع ومــقدمى المــحتوى عــلى الانترنت الى الضرائب الاتــيه بيانها :- 

  • ضــريبة الدخل ( قانون 91 لســنة 2005 وتعديلاته ) .
  • ضريبة القيمة المضافه ( قانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاتــه ) . 
  • ويوجد معاملة ضريبية مبسطه بدلا من المحاسبة  طبقاً لضريبة الدخل وهى المحاسبة طبقا للقانون 152 لسنــة 2020 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .
رابط موضوع الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وحالات عدم التمتع للحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالقانون 152 لسنة 2020 وتعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمشروع حديث التأسيس و مشروعات الاقتصاد غير الرسمى مشروعات الاقتصاد غير الرسمى بالقانون 152 لسنة 2020

تختلف محاسبة ضريبة الدخل بين الشخص الطبيعى ( فرد ) والــشخص الاعتبارى ( شركة )   وفقا لصـافى الربح ( المبيعات مخـصوم منها المشـتريات والمصروفات  ) حيــث ان ســعر الضريبة للشــخص الطبـــيعى شـــرائح تصاعدية  وســعر الـضريبة للشـــركات نســـبة ثابتــة  ( 22.5 % من صـافى الربح ) .

يخــضع الممولــين لضريبة القيمة المضافة فى حالة التــعامل مع سلــعة او خدمة خاضعة بنص القانون بسـعر ضريبــة 14 % اما الخدمات الاســتشارية أو المهنيـة بـسـعر ضريبة 10 % .

♦ اخر مهلة لتقديم الاقرار الضريبى للشخص الطبيعى ( الفرد )  لضريبة الدخل عن العام المالى هى 31 مارس  .

♦ اخر مهلة لتقديم الاقرار الضريبى للشخص الاعتبارى ( شركات ) لضريبة الدخل عن العام المالى هى 31 ابريل .

♦  من يزيد مبيعات او ايراد النشاط خلال العام المالى عن 500,000 جنيه ( خمسمائة الف جنيه ) مطالب بالتسجيل فى ضريبة القيمة المضافة الا اذا كان ايراداته من سلع معفاه مثل الاسمدة او المعجنات  .

ممارسة النشاط بدون فــتح ملف ضــريبى يعرض لعقوبة التــهرب الضريبى لذا يجب توفيق الاوضاع وعدم الاستهانة بعقوبات التهرب الضريبى  .

رابط موضوع خطوات التسجيل الذاتى بمنظومة الفاتورة الالكترونية

تعليقات

المشاركات الشائعة